أدلة الشرع من السنة عند علماء الاصول
وتنقسم دلالات السنة المطهرة إلي
1- قول
2- فعل
3- إقرار
أولا : القول
وينقسم إلي
أ- قول مبتدأ: و أقسامة نفس أقسام القرءان التي أشرنا إليها في البحث السابق وهي ( نص – ظاهر _ ومجمل ) وقد تكلمنا عند تلك الأدلة في بحث دلالة الكتاب بالتفصيل سابقا
والنص: كما ذكرنا في البحث السابق ما دل على معنى واحد فقط مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة ( في كل أربعين شاة شاة ) هنا من امتلك أربعين شاة يخرج شاة زكاة عنها وهذا نص لأنه محدد ولا يحتمل أن تكون وجوب الزكاة في غير ذلك العدد المذكور في الحديث فحكمه انه مقدم على جميع الأدلة ولا يترك إلا بدليل ناسخ
والظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر وفى احدهما اظهر ومثاله ( نهى النبي عن زيارة القبور )
فهذا النهى يحتمل التحريم أو الكراهة وهو في التحريم أظهر فنحمله علي التحريم ولا نصرفه إلا بدليل أخر ناسخ وصرفناه عن التحريم لوجود الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها )
والعموم : لفظ يدل على معنيين إما عموم المخاطبين أو بعضهم ونسمى واللفظ في الاستغراق لجميع المخاطبين أرجح ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه ) من هنا من ألفاظ العموم (سبق ان تكلمنا عن ألفاظ العموم في البحث السابق بالتفصيل ) فنحمل المعنى على الاستغراق فيشمل الرجال والنساء على حد سواء لان لفظ العموم في الاستغراق اظهر ولا نصرفه عن الاستغراق إلا بدليل
والمجمل : هو الذي لا يفهم معناه بمجرده دون تفصيل ويلزمه ورود دليل غيره ليفصل ذلك المجمل ومثاله قوله ( وأتوا حقه يوم حصاده ) فكلمة حقه مجمل لا نفهم مقدار ذلك الحق إلا بحديث أو نص أخر يفصل مقدار هذا الحق فجاءت النصوص تحدد مقدار الزكاة لتفصيل ذلك المجمل ( وحكم المجمل التوقف فيه حتى يأتي الدليل الأخر الذي يفصل ويوضح المراد منه )
ب- قول خارج على سبب ( وينقسم إلى )
· مستقل دون السبب : ( ومعناه أن رسول الله سئل عن حاله مخصوصة فتحدث بكلام عام يستقل دون السبب اى غير مرتبط بذلك السبب اى إجابة عامه لجميع المسلمين ) ومثاله (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأ به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهورماؤه الحل ميتته</SPAN>)المحدث:البخارى هنا إجابة النبي مستقلة دون السبب لان ماء البحر فى جميع الأحوال طهور ماؤه وكذلك ميتته حلال سواء ركبنا البحر أو لم نركب ( وحكمه أن يحمل على العموم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ومثاله أيضا ( قيل يا رسول الله انك تتوضأ من بئر بضاعة وإنما تطرح فيها دم المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال علية الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء )
هنا الجواب جاء غير مرتبط بالسبب وهو الوضوء من بئر بضاعة و إنما جاء لفظا عاما فقال ( الماء لا ينجسه شيء ) فالعبرة بعموم السبب ويحمل اللفظ على العموم ( و الأصل انه ما حكم به على واحد يشمل جميع ألأمه ولا نصرفه عن هذا الحكم إلا بدليل صارف )
· لا يستقل دون السبب : أي أن الحكم مرتبط ارتباط وثيق بسبب حدوثه ومثاله ما روي( أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم جامعت فى شهر رمضان بالنهار فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة ) فيصير قول النبي مع السبب كالجملة الواحدة وكأنه قال إذا جامعت فى نهار رمضان فاعتق رقبة ومعناه أن الحكم مترتب على السبب لا ينفصل عنه
ثانيا الفعل
وينقسم الي
1- ما فعله النبي على غير وجه القربى : مثل لبس العمامة ولبس الإزار او الرداء او مثل كونه صلى الله علية وسلم يحب من الشاة الذراع أو كونه صلى الله علية وسلم يحب الحلوى كونه لبس الخاتم فهذه الأفعال لم يفعلها النبي على وجه القربى لله ( ولا يشرع لنا التقرب إلى الله بها ) و إنما يدل فعل النبي لها على الجواز فمن أراد أن يتقرب إلى الله بهذه الأفعال قلنا له أخطأت لان النبي لم ينوى العبادة بها وإن وافقته صلى الله عليه وسلم في الهدى الظاهر إلا انك لم توافقه في الهدي الباطن وهو أولى
2- ما فعله النبي على وجه القربى والعبادة : وينقسم إلى
أ- ما فعله امتثالا لواجب : مثل مناسك الحج ففعله امتثالا لواجب الحج فحكمه أن كل ما فعل من مناسك فى الأصل الوجوب إلا أن يرد دليلا يدل على عدم الوجوب ومثال ذلك ( عندما سئل في يوم النحر فقال بعضهم حلقت قبل لن اذبح وقال بعضهم ذبحت قبل أن ارمي --- فقال افعل ولا حرج ) فدل ذلك على الجواز للتقديم و التأخير فى تلك المناسك فى يوم العيد
ب- ما فعلة امتثالا لأمر مندوب أو مستحب : فيكون حكمه على الاستحباب ومثاله الذهب في يوم العيد إلى الصلاة من طريق والعود من طريق أخر فيكون على الاستحباب
ت- ما فعله بيانا لمجمل : فيأخذ حكم ذلك المجمل ومثاله ( أفعال الصلاة وحركاتها ) وحكم الصلاة الوجوب فيكون بيانه لها على الوجوب
ث- ما فعلة النبي أمر خاصا به : كصيام الوصال فيكون على سبيل الخصوص للنبي ولا ينصرف حكمه لكافة المسلمين
ثالثا الإقرار
1- أن يسمع قولا فيقره : وهى أقوال على وجه القربى والعبادة ومثاله الرجل الذي عطس في الصلاة فحمد الله لم ينكر عليه فدل ذلك على ان هذا الفعل مقر وأنكر صلى الله عليه وسلم على الذي شمته فى الصلاة فدل ذلك على أن التشميت فى الصلاة غير مشروع ومثال ذلك أيضا التلبيات التي كان يلبيها الصحابة وحكم الإقرار كحكم قوله صلى الله عليه وسلم السابق الإشارة إلى مراتبه وأقوال قالها الصحابة ليس على وجه القربى والعبادة فيكون سكوت النبي عنها إقرار سكوتي دل على أنها مباحة
2- أن يرى رجل يفعل فعلا فيقره علية : وهى أفعال على وجه القربى والعبادة مثل صلاة خبيب ابن عدى ركعتين قبل قتله فحكمها حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال ليست على وجه القربى والعبادة مثل اللبس والمشي وغيرها فتكون على وجه الإباحة
والله اعلى واعلم
اختكم/عيون الوطن
وتنقسم دلالات السنة المطهرة إلي
1- قول
2- فعل
3- إقرار
أولا : القول
وينقسم إلي
أ- قول مبتدأ: و أقسامة نفس أقسام القرءان التي أشرنا إليها في البحث السابق وهي ( نص – ظاهر _ ومجمل ) وقد تكلمنا عند تلك الأدلة في بحث دلالة الكتاب بالتفصيل سابقا
والنص: كما ذكرنا في البحث السابق ما دل على معنى واحد فقط مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة ( في كل أربعين شاة شاة ) هنا من امتلك أربعين شاة يخرج شاة زكاة عنها وهذا نص لأنه محدد ولا يحتمل أن تكون وجوب الزكاة في غير ذلك العدد المذكور في الحديث فحكمه انه مقدم على جميع الأدلة ولا يترك إلا بدليل ناسخ
والظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر وفى احدهما اظهر ومثاله ( نهى النبي عن زيارة القبور )
فهذا النهى يحتمل التحريم أو الكراهة وهو في التحريم أظهر فنحمله علي التحريم ولا نصرفه إلا بدليل أخر ناسخ وصرفناه عن التحريم لوجود الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها )
والعموم : لفظ يدل على معنيين إما عموم المخاطبين أو بعضهم ونسمى واللفظ في الاستغراق لجميع المخاطبين أرجح ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه ) من هنا من ألفاظ العموم (سبق ان تكلمنا عن ألفاظ العموم في البحث السابق بالتفصيل ) فنحمل المعنى على الاستغراق فيشمل الرجال والنساء على حد سواء لان لفظ العموم في الاستغراق اظهر ولا نصرفه عن الاستغراق إلا بدليل
والمجمل : هو الذي لا يفهم معناه بمجرده دون تفصيل ويلزمه ورود دليل غيره ليفصل ذلك المجمل ومثاله قوله ( وأتوا حقه يوم حصاده ) فكلمة حقه مجمل لا نفهم مقدار ذلك الحق إلا بحديث أو نص أخر يفصل مقدار هذا الحق فجاءت النصوص تحدد مقدار الزكاة لتفصيل ذلك المجمل ( وحكم المجمل التوقف فيه حتى يأتي الدليل الأخر الذي يفصل ويوضح المراد منه )
ب- قول خارج على سبب ( وينقسم إلى )
· مستقل دون السبب : ( ومعناه أن رسول الله سئل عن حاله مخصوصة فتحدث بكلام عام يستقل دون السبب اى غير مرتبط بذلك السبب اى إجابة عامه لجميع المسلمين ) ومثاله (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأ به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهورماؤه الحل ميتته</SPAN>)المحدث:البخارى هنا إجابة النبي مستقلة دون السبب لان ماء البحر فى جميع الأحوال طهور ماؤه وكذلك ميتته حلال سواء ركبنا البحر أو لم نركب ( وحكمه أن يحمل على العموم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ومثاله أيضا ( قيل يا رسول الله انك تتوضأ من بئر بضاعة وإنما تطرح فيها دم المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال علية الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء )
هنا الجواب جاء غير مرتبط بالسبب وهو الوضوء من بئر بضاعة و إنما جاء لفظا عاما فقال ( الماء لا ينجسه شيء ) فالعبرة بعموم السبب ويحمل اللفظ على العموم ( و الأصل انه ما حكم به على واحد يشمل جميع ألأمه ولا نصرفه عن هذا الحكم إلا بدليل صارف )
· لا يستقل دون السبب : أي أن الحكم مرتبط ارتباط وثيق بسبب حدوثه ومثاله ما روي( أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم جامعت فى شهر رمضان بالنهار فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة ) فيصير قول النبي مع السبب كالجملة الواحدة وكأنه قال إذا جامعت فى نهار رمضان فاعتق رقبة ومعناه أن الحكم مترتب على السبب لا ينفصل عنه
ثانيا الفعل
وينقسم الي
1- ما فعله النبي على غير وجه القربى : مثل لبس العمامة ولبس الإزار او الرداء او مثل كونه صلى الله علية وسلم يحب من الشاة الذراع أو كونه صلى الله علية وسلم يحب الحلوى كونه لبس الخاتم فهذه الأفعال لم يفعلها النبي على وجه القربى لله ( ولا يشرع لنا التقرب إلى الله بها ) و إنما يدل فعل النبي لها على الجواز فمن أراد أن يتقرب إلى الله بهذه الأفعال قلنا له أخطأت لان النبي لم ينوى العبادة بها وإن وافقته صلى الله عليه وسلم في الهدى الظاهر إلا انك لم توافقه في الهدي الباطن وهو أولى
2- ما فعله النبي على وجه القربى والعبادة : وينقسم إلى
أ- ما فعله امتثالا لواجب : مثل مناسك الحج ففعله امتثالا لواجب الحج فحكمه أن كل ما فعل من مناسك فى الأصل الوجوب إلا أن يرد دليلا يدل على عدم الوجوب ومثال ذلك ( عندما سئل في يوم النحر فقال بعضهم حلقت قبل لن اذبح وقال بعضهم ذبحت قبل أن ارمي --- فقال افعل ولا حرج ) فدل ذلك على الجواز للتقديم و التأخير فى تلك المناسك فى يوم العيد
ب- ما فعلة امتثالا لأمر مندوب أو مستحب : فيكون حكمه على الاستحباب ومثاله الذهب في يوم العيد إلى الصلاة من طريق والعود من طريق أخر فيكون على الاستحباب
ت- ما فعله بيانا لمجمل : فيأخذ حكم ذلك المجمل ومثاله ( أفعال الصلاة وحركاتها ) وحكم الصلاة الوجوب فيكون بيانه لها على الوجوب
ث- ما فعلة النبي أمر خاصا به : كصيام الوصال فيكون على سبيل الخصوص للنبي ولا ينصرف حكمه لكافة المسلمين
ثالثا الإقرار
1- أن يسمع قولا فيقره : وهى أقوال على وجه القربى والعبادة ومثاله الرجل الذي عطس في الصلاة فحمد الله لم ينكر عليه فدل ذلك على ان هذا الفعل مقر وأنكر صلى الله عليه وسلم على الذي شمته فى الصلاة فدل ذلك على أن التشميت فى الصلاة غير مشروع ومثال ذلك أيضا التلبيات التي كان يلبيها الصحابة وحكم الإقرار كحكم قوله صلى الله عليه وسلم السابق الإشارة إلى مراتبه وأقوال قالها الصحابة ليس على وجه القربى والعبادة فيكون سكوت النبي عنها إقرار سكوتي دل على أنها مباحة
2- أن يرى رجل يفعل فعلا فيقره علية : وهى أفعال على وجه القربى والعبادة مثل صلاة خبيب ابن عدى ركعتين قبل قتله فحكمها حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال ليست على وجه القربى والعبادة مثل اللبس والمشي وغيرها فتكون على وجه الإباحة
والله اعلى واعلم
اختكم/عيون الوطن
الموضوع : أدلة الشرع من السنة عند علماء الاصول المصدر : منتديات شمير الكاتب: عيون الوطن
توقيع العضو : عيون الوطن |