الــــقـات
القات فهو حرام , وإن زعم بعض أهل اليمن أنه لايخدر وإنما هو منشط ومفتق للذاكرة , وهذا مجرد وهم وهو غير صحيح ؛ لأن العبرة بالتنائج , ولقد أثبت الأطباء , وجاء في قرار اليونيسكو في الأمم المتحدة أنه مخدر وضار , ومن أضراره الواضحة : تخلف اليمنيين , وتعطيل اقتصادهم , وانشغالهم بشرائه ,وتعاطيه مــن منتصف النهارإلى منتصف الليل ,وإهدارهم المال الكثير في سبيل الحصول عليه وبذل الجهود في زراعته على حساب المزروعات الأخرى النافعة .
وذهب أبو بكر المقري الشافعي إلى تحريم القات , وقال : إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني , فتركت أكلها , فقد ذكر العلماء : إن المضرات من أشهر المحرمات , فمن ضررها أن أكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه و يذهب حزنه , وثم يعتريه بعد ساعتين من أكله هموم متراكمه وغموم متزاحمة وسوء أخلاق .
وكذلك حرمة الفقيه حمزة الناشري محتجاً بحديث أم سلمة السابق : أنه (صلى الله عليه وسلم ) { نهى عن كل مسكر ومفتر } . وهو الذي يجعل في الجسم فتوراً , أي ضعف وانكساراً .
والخلاصة : إن جميع المخدرات الحادثة من القرون بعد قرون الستة الأولى حرام كالخمر , لمخامرتها العقل وتغطيتها إياه , وفيها مفاسد الخمر ؛ لأنه تضر الأمة ضرراً بليغاً , أفراداً وجماعات , مادياً , وصحياً , وأدبياً . ولا شك بأن الشريعة الإسلامية تحرم المفاسد والمضار , وتجيز ما فيه مصالح حقيقية , خالصة أو راجحة . وأما ما يزعمونه من مصالح ومنافع فهي وهمية خادعة .
لذا اتفقت أنظمة العالم على منع المخدرات , ولا نجد إجماعاً دولياً على شيء , مثلماً نجده في الإجماع على مقاومة كل وسائل تعاطي المخدرات وتهريبها , وإتلاف الكميات المهربة , وعقاب المهربين بالسجن وغيره .
زراعة الــقات والحشيش :
إن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام , وكل ما يعين على معصية , فهو معصية , فتكون زراعة القات والحشيش وغيرها واستخراج المواد المخدرة والعناية بها حفظاً وتعليباً وتهريباً ونقلأ من مكان إلى آخر أمراًحراماً في شرع الله ودينة , وللأسباب التالية :
أولاً : إن زراعة ما يؤدي إلى الحرام يعد رضاً صريحاً من الزراع بتعاطي الناس له , واتجارهم فيه , والرضا بالمنكر أو المعصية يعد منكراً وعصياناً.
ثانياً : تبين مما ذكر أن كل ما فيه إعانة على معصية يعد معصية , كما أن زراعة لوسائل المخدرات معصية .
ثالثاً : روي أبو داود في سنته عن ابن عباس أن الرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :( إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً , فقد تقحم النار ) . وهذا دليل صريح على حرمة زراعة الحشيش والقات وكل ما يؤدي لاستخراج عصارة الأفيون والهروين والكوكايين وغير ذلك .
رابعاً : روي أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد عن ابن مسعود : أن النبي ( صلى الله عيله وسلم ) قال : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه )) . ولفظ النسائي :( آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك , ملعونون على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم ) يوم القيامة ) . فهؤلاء أربعة في أكل الربا .
وروى أبو داود والحاكم عن ابن عمر : أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) لعن الله الخمر , وشاربها ,وساقيها , وبائعها , ومبتاعها , وعاصرها , ومعتصرها , وحاملها , والمحمول إليه , وآكل ثمنها )) فهؤلاء عشرة لعنوا في خمر وتناوله .
والمتبادرإلى ذهن إلا يكون ملعوناً إلا آكل الربا وشارب الخمر دون من ذكر معهما , ولكن الشرع حرم فعل ثلاثة آخرين في الربا , وتسعة آخرين في الخمر ؛ لأنهم كانوا سبباً في معصية , وعوناً على اقتراف الحرام , فيكون المتسبب والمعين أو المساعد , له حكم الفاعل تماماً .
وبناء عليه يكون تاجر المخدرات والمهرب والناقل وكل من ساعد في تعاطيها آثماً إثماً عظيماً ومرتكباً حراماً ومنكراً شديداً .
هذا المقال اقتبسته من موسوعة الفقة الإسلامي وأدلته , الجزء السابع , صفحة 5516 , تأليف الدكتور وهبة الزحيلي . دارالفكر في دمشق – سوريا .
أرجـــوا من جميع من قرأ موضوعي الانتفاع بــه ونشرة مما في من أهمية و تكونوا جزيتم ألف خير ودعائي لكم بالخير
أختكم التي تحبكم إلى الخير الماللكـ الحزين